شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

521

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

في عسرة العمل بالاحتياط مسألة 66 : لا يخفى ان تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي إذ لابدّ فيه من الاطلاع التام ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلابدّ من الترجيح وقد لا يلتفت إلى اشكال المسألة حتّى يحتاط وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط مثلًا الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضى به بل يجب ذلك بناءً على كون احتياط الترك استحبابياً والأحوط الجمع بين التوضى به والتيمم وأيضاً الأحوط التثليث في التسبيجات الأربع لكن إذا كان في ضيق الوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط أو يلزم تركه وكذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط لكن إذا لم يكن معه إلّا هذا فالأحوط التيمم به وإن كان عنده الطين مثلًا فالأحوط الجمع وهكذا . وممّا حققنا سابقاً ظهر أن العمل بالاحتياط جائز في جميع الموارد حتّى بالنسبة إلى المجتهد وهو عسر من جهتين من حيث كلفة العمل غالباً كتكرار الصلاة للمجتهد والعامي ومن حيث تشخيص موارد الاحتياط فهو عسر أكيد وحرج شديد للعامي فلابدّ له من التقليد حتّى يعرف حكمه الظاهري . وقد يتعارض الاحتياطان وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط وقد يكون بالجمع والتكرار وقد يكون بالفعل وقد يكون في الترك وقد يحتاج إلى الاجتهاد كما إذا تعارض احتياطان وجوب السورة في ضيق الوقت فلابدّ من احراز الأهمّ والمهّم فيهما وقد مرّ شرحه . في محل التقليد مسألة 67 : محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية فلا يجرى في أصول الدين وفى مسائل أصول الفقه ولا في مبادى الاستنباط من النحو والرف ونحوهما ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية ولا في الموضوعات الصرفة فلو شك المقلد في مايع انه خمر أو خل مثلًا وقال المجتهد انه خمر لا يجوز له تقليده نعم من حيث إنه مخبر